حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 242 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 242 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 242 لسنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
ورثة المرحومة / عواطف عبد المجيد السيد وهم :
1 - السيد / محمد رشاد محمد شلبى
2 - السيد / أحمد محمد رشاد محمد شلبى
3 - السيد / ايمن محمد رشاد محمد شلبى
4 - السيد / أسامة محمد رشاد محمد شلبى
5 - السيدة / آمال محمد رشاد محمد شلبى
6 - السيدة / رتيبة عبد الخالق الشهاوى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيدة / آمال السيد المسيدى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 2002 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة فى الدعوى الماثلة أقامت الدعوى رقم 226 لسنة 1999 مدنى أمام محكمة عابدين الجزئية ضد مورثة المدعين وآخرين ، طالبة الحكم بأحقيتها فى الأخذ بالشفعة للحصة الشائعة من الأرض الفضاء المحددة المعالم والحدود بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 2/1/2000 قضت تلك المحكمة بطلباتها ، وإذ لم ترتض مورثه المدعين هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 186 لسنة 2000 مدنى مستأنف أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبعد وفاتها تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثتها ( المدعين فى الدعوى الماثلة ) ، وبجلسة 7/11/2001 دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (221) من قانون المرافعات ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم برفع دعواهم الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن مقتضى نص المادة (29 بند ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً ، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى ، أن المدعين دفعوا بجلسة 7/11/2001 بعدم دستورية نص المادة (221) من قانون المرافعات فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 13/2/2002 لإقامة الدعوى الدستورية فأقام المدعون دعواهم الماثلة فى 28/7/2002 ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح لهم بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة ، ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة عادت لتقرر بجلسة 26/6/2002 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/9/2002 والتصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل ، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداءاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.