قانون مصري · تجاري
قانون الاستيراد والتصدير
قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
القانون رقم 118 لسنة 1975نُشر في 25 سبتمبر 1975يعمل به منذ 25 سبتمبر 1975عدد المواد: 23
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية واحدة؛ لم تُطابَق بنسخة ثانية بعدحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
القوانين المعدِّلة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.