القانون رقم 118 لسنة 1975
المادة 5 من قانون الاستيراد والتصدير
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحدد بقرار من وزير التجارة :
( ١ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد فى السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء .
( ب ) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على ألا تجاوز :
جنيه
٥٠ رسم القيد فى سجل المصدرين .
١٥ رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات .
٥ رسم تعديل أو تدوين البيانات .
٣ رسم صورة مستخرجة من السجل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.