القانون رقم 118 لسنة 1975
المادة 14 من قانون الاستيراد والتصدير
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز :
٢٥٠ مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة .
جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية .
جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .
٥ جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.