القانون رقم 118 لسنة 1975
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون الاستيراد والتصدير
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.