القانون رقم 118 لسنة 1975
المادة 9 من قانون الاستيراد والتصدير
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.