المادة 84 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادتان (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وحل مجلس إدارتها (القضية رقم 1 لسنة 42 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-12-05)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى حل الجمعية التعاونية الإنتاجية فى أحد الأحوال الآتية :
١ - إذا طرأت ظروف تحول دون استمرارها فى مباشرة نشاطها بانتظام .
٢ - ضياع رأس المال كله أو بعضه ، أو تحقق الخسارة الحتمية من الاستمرار فى النشاط .
٣ - عدم اجتماع الجمعية العمومية رغم تكرار دعوتها إلى الانعقاد مرتين على الأقل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.