القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 83 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر قرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى بانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية فى أحد الأحوال الآتية :
(ا) إذا نقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونا لتأسيسها .
(ب) إذا اندمجت فى جمعية أخرى أو انقسمت إلى أكثر من جمعية .
(ج) إذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجل القيام بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.