القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 82 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للجهة الإدارية المختصة أن توقف عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية لصالح التحقيق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلى أن يبت فى أمر إسقاط العضوية عنه أيهما أقرب ، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت فى هذا الأمر عاد عضو مجلس الإدارة إلى مباشرة اختصاصاته فى المجلس .
ويجب على عضو المجلس الذى يوقف عن العمل أو تسقط العضوية عنه أن يبادر إلى تسليم ما بعهدته من أموال المنظمة التعاونية ودفاترها وسجلاتها وأختامها إلى مجلس إدارة المنظمة التعاونية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.