المادة 81 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
تسقط العضوية عن عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة فى إحدى الحالات الآتية :
(١) فقد أحد شروط العضوية .
(ب) إساءة استعمال السلطة وعدم مراعاة العدالة فى أداء الخدمات .
(ج) عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يحدده مجلس إدارة المنظمة التعاونية أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة بالمنظمة التعاونية
(د) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد تعطيل الإنتاج أو التوزيع أو عرقلة تحقيق أغراض المنظمة التعاونية أو عرقلة الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التعليمات الصادرة إليه من السلطة المختصة أو الحصول على منافع مادية أو أدبية غير مشروعة .
(ه) عدم المحافظة على سجلات الجمعية أو أوراقها وأختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير إذن من مجلس الإدارة .
(و) القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الإخلال بانتظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم :
(ز) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضو أن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة فإذا تخلف بدون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد بعد إخطاره مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة إلى تحقيق دفاعه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.