المادة 80 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يتولى مجلس الإدارة المؤقت مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب ويجب عليه بحث الأوضاع القائمة فى المنظمة التعاونية والأسباب التى أدت إلى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تقرير عن حالتها واتخاذ ما يراه فى شأنها من إجراءات كما يتولى بوجه خاص تصحيح الأوضاع فى المنظمة وإعادة تنشيطها .
وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية الأجل المحدد له بشهرين على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لعرض تقريره عن حالة المنظمة التعاونية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فإذا انتهت مدة المجلس المؤقت دون دعوته للجمعية العمومية اتخذ الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أو الجهة الإدارية المختصة إجراءات دعوتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.