القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 79 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.