Article 80 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى مجلس الإدارة المؤقت مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب ويجب عليه بحث الأوضاع القائمة فى المنظمة التعاونية والأسباب التى أدت إلى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تقرير عن حالتها واتخاذ ما يراه فى شأنها من إجراءات كما يتولى بوجه خاص تصحيح الأوضاع فى المنظمة وإعادة تنشيطها .
وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية الأجل المحدد له بشهرين على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لعرض تقريره عن حالة المنظمة التعاونية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فإذا انتهت مدة المجلس المؤقت دون دعوته للجمعية العمومية اتخذ الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أو الجهة الإدارية المختصة إجراءات دعوتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.