قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 56 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 56 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 84 ) من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشان التعاون الانتاجي .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 41 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحكمها الصادر بجلسة 24/2/2019، ملف الدعوى رقم 8108 لسنة 65 قضائية
المقامة من
1- وزير الدولة للتنمية المحليــة
2- محــافـــــظ الإسكندريــــــــة
ضد
الممثل القانوني للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير ومواد البناء بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (84) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة الخامس من ديسمبر سنة 2020، في الدعوى رقم 1 لسنة 42 قضائية "دستورية"، القاضي، أولًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادتان (77 و84) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وحل مجلس إدارتها. ثانيًا: سقوط نصوص المواد (85 و92 و93 و94 و95) من هذا القانون، في مجال انطباقها على نص المادتين سالفتي الذكر. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية – العدد 50 (مكرر) في 13 ديسمبر سنة 2020. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة الدستورية المقضي فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أيَّة جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه على المحكمة من جديد لمراجعته، الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 110/1975 · المادة 84ليست في مكتبة الموقع بعد
- 110/1975 · المادة 77ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.