Supreme Constitutional Court decision, case 56 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 2 August 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 56 of judicial year 41
- Hearing date
- 2 August 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 84 ) من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشان التعاون الانتاجي .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 41 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحكمها الصادر بجلسة 24/2/2019، ملف الدعوى رقم 8108 لسنة 65 قضائية
المقامة من
1- وزير الدولة للتنمية المحليــة
2- محــافـــــظ الإسكندريــــــــة
ضد
الممثل القانوني للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير ومواد البناء بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (84) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة الخامس من ديسمبر سنة 2020، في الدعوى رقم 1 لسنة 42 قضائية "دستورية"، القاضي، أولًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادتان (77 و84) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وحل مجلس إدارتها. ثانيًا: سقوط نصوص المواد (85 و92 و93 و94 و95) من هذا القانون، في مجال انطباقها على نص المادتين سالفتي الذكر. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية – العدد 50 (مكرر) في 13 ديسمبر سنة 2020. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة الدستورية المقضي فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أيَّة جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه على المحكمة من جديد لمراجعته، الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Productive Cooperation Law · Article 84المادة (84) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975
- Productive Cooperation Law · Article 77المادتان (77 و84) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.