المادة 77 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادتان (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وحل مجلس إدارتها (القضية رقم 1 لسنة 42 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-12-05)
للوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة المنظمة التعاونية إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام بسبب الانقسام بين أعضائه أو بسبب خروجه على أحكام القوانين واللوائح أو على النظام الداخلى أو اللوائح المعمول بها فى المنظمة التعاونية أو على قرارات الجمعية العمومية أو القرارات أو التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة فى حدود اختصاصها أو بسبب عدم توخى العدالة فى أداء الخدمات أو الإهمال فى المطالبة بحقوق المنظمة التعاونية قبل الأعضاء أو العاملين بها أو الغير .
ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابى يسمح فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٧٣) .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.