المادة 76 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
للجهة الادارية المختصة الاعتراض على القرارات التى تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الادارة إذا صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو بالمخالفة للنظام الداخلى للمنظمة التعاونية أو اللوائح المالية والادارية الخاصة بها أو الخطة السنوية للمنظمة أو كانت لا تتفق مع الخطة العامة للقطاع التعاونى فى الاقتصاد القومى .
ويجوز فى حالة جسامة المخالفة أو خطورة الآثار التى تترتب على القرار أن توقف الجهة الادارية العمل به ويترتب على ذلك وقف كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار من تاريخ إخطار المنظمة التعاونية بقرار الوقف .
ويجب إخطار رئيس مجلس إدارة المنظمة التعاونية بأسباب الاعتراض على القرار أو وقفه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بمحضر الجلسة التى صدر فيها القرار .
وللمنظمة التعاونية التى أصدرت القرار والاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى ولكل ذى شأن الطعن فى قرار وقف تنفيذه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.