Article 76 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهة الادارية المختصة الاعتراض على القرارات التى تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الادارة إذا صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو بالمخالفة للنظام الداخلى للمنظمة التعاونية أو اللوائح المالية والادارية الخاصة بها أو الخطة السنوية للمنظمة أو كانت لا تتفق مع الخطة العامة للقطاع التعاونى فى الاقتصاد القومى .
ويجوز فى حالة جسامة المخالفة أو خطورة الآثار التى تترتب على القرار أن توقف الجهة الادارية العمل به ويترتب على ذلك وقف كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار من تاريخ إخطار المنظمة التعاونية بقرار الوقف .
ويجب إخطار رئيس مجلس إدارة المنظمة التعاونية بأسباب الاعتراض على القرار أو وقفه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بمحضر الجلسة التى صدر فيها القرار .
وللمنظمة التعاونية التى أصدرت القرار والاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى ولكل ذى شأن الطعن فى قرار وقف تنفيذه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.