القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 75 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى والجمعيات التعاونية بكافة أنواعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.