القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 74 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للجهة الادارية المختصة إدراج المبالغ الآتية فى ميزانية المنظمة التعاونية إذا أغفلتها كلها أو بعضها .
(١) الالتزامات المالية المستحقة للغير .
(ب) النفقات اللازمة لإدارة وتسيير شئون المنظمة التعاونية .
(ج) المبالغ اللازمة لصيانة وتجديد الآلات والأدوات والمبانى وما يماثلها مما يلزم لحسن أداء المنظمة لأغراضها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.