القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 85 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يباشر الاتحاد التعاونى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية فى الجريدة الرسمية .
ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار .
وتعتمد الجهة الإدارية المختصة حسابات التصفية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.