القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 86 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم ، ولا يجوز إجراء أى توزيع قبل نشر حسابات التصفية وصيرورتها نهائية طبقا للمادة (٨٩) ويودع ما يبقى من ناتج التصفية حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام الذى يحدده الاتحاد المركزى ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم منظمات التعاون الإنتاجى المختلفة .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يوزع ناتج تصفية الجمعيات الاتحادية أو الجمعيات العامة على الجمعيات المنتمية إليها طبقا للقواعد التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.