Article 86 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم ، ولا يجوز إجراء أى توزيع قبل نشر حسابات التصفية وصيرورتها نهائية طبقا للمادة (٨٩) ويودع ما يبقى من ناتج التصفية حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام الذى يحدده الاتحاد المركزى ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم منظمات التعاون الإنتاجى المختلفة .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يوزع ناتج تصفية الجمعيات الاتحادية أو الجمعيات العامة على الجمعيات المنتمية إليها طبقا للقواعد التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.