Supreme Constitutional Court judgment, case 269 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 11 June 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 269 of judicial year 24
- Hearing date
- 11 June 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 269 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ اللبان محفوظ عثمان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوهاج
7- السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من سبتمبر سنة 2002 أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
وبتاريخ الثامن عشر من ديسمبر سنة 2002 ، أودع كل من السيد / حسن البنا سعد مرسى ، والسيد / عبد الله طه محمد صديق ، والسيد / شرقاوى عزيز عطية قلم كتاب المحكمة طلبات بتدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى ؛ وبتاريخ 23 ديسمبر سنة 2002 ، أودع طلب تدخل آخر من السيد / حسن البنا سعد مرسى ، وطلبات تدخل جديدة من السيد / عصام ورد عبود ، والسيد / مختار سعيد فهمى ، والسيدة / هيدى نصيف نسيم ؛ وبتاريخ 28 ديسمبر سنة 2002 ، أودع طلب تدخل انضمامى آخر من السيد / السيد محمد السيد خليل .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع ، طلبت فى الأولى الحكم برفض الدعوى ، وفى الثانية الحكم أولاً بعدم قبول طلبات التدخل الانضمامى ؛ وثانياً برفض الدعوى .
وقدم البنك المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم ، أصلياً بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه لرفعه على غير ذى صفة ، واحتياطياً برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بندر سوهاج فى الجنحة رقم 1252 لسنة 2000 ، بوصف أنه بتاريخ 30 يونية سنة 2001 ، أعطى المدعى عليه السادس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادتين ( 336 و337 ) من قانون العقوبات . وبتاريخ أول إبريل سنة 1991 ، قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ ، مع إلزامه بتعويض مؤقت . وقد عارض الطاعن فى هذا الحكم ، حيث قضى بجلسة 27 مايو سنة 2000 ، باعتبار العلاقة كأن لم تكن . فأقام الطاعن الاستئناف رقم 6697 لسنة 2002 جنح مستأنف سوهاج ، وأثناء نظره دفع بجلسة 30 يوليه سنة 2002 ، بعدم دستورية المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، والمادة (337) من قانون العقوبات . وقد قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وأجلت الدعوى لجلسة 24 سبتمبر سنة 2002 ، وصرحت للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن طلبات التدخل ، فقد إطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول طلب التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها . وإذ كان طالبوا التدخل غير ممثلين فى الدعوى الموضوعية التى أثيرت فيها المسألة الدستورية المعروضة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول التدخل .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن : " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق .
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " .
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن : " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل اول أكتوبر 2001 .
ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى بلا رسوم ، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية " .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين :
أولهما : أن يقيم المدعى – أو حكم الإحالة فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى ، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً ، من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره .
ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل هذه المحكمة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن مؤدى طعن المدعى – فى واقع الأمر – أن ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء لإلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات ، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2001 ، يُعد تعطيلاً وإهداراً لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتى تعد تأصيلاً للمبدأ الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 41 و 66 من الدستور . ومن ثم فإن نطاق الدعوى – وفقاً للمصلحة فيها – ينحصر فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 ، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى مادته الأولى على أن :
" تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
كما تستبدل عبارة " المادتين (535 و 536) " بعبارة " المادة (536) " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " .
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (27) فى الثالث من يوليه سنة 2003 .
ومفاد ما تقدم ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، أضحى نافذاً . وبالتالى ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له . ومن ثم ، وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يقتضى الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.