Supreme Constitutional Court decision, case 114 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 4 October 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 114 of judicial year 40
- Hearing date
- 4 October 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد من (28 الي 32 )من القانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل ، و الفقرة (ز) من المادة (4) ، والمادة (10) من قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تجارة القطن في الداخل
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة– اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م، الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض (الدائرة المدنية والتجارية)، بحكمها الصادر بجلسة 12/8/2018، ملف الطعن رقم 627 لسنة 79 قضائية.
المقام من
رئيس مجلــــس الإدارة والعضــــو المنتدب لشركــــة الــــوادي للتجــــارة وحليــــج الأقطـــــــــان - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس (التابعة لوزارة الاستثمار).
ضد
1- محمد أحمد عبد العظيم خضر، وصلاح فتحي أحمد (بصفتيهما الممثلين القانونيين لشركة أبو خضر وصلاح فتحي لتجارة القطن)
2- رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (من 28 إلى 32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، الصادر بالقانـــون رقـــــــم 210 لسنة 1994، والفقـــــــرة (ز) -وصحتها الأخيرة- من المادة (4)، والمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994، فيما تضمنته تلك المواد من فرض التحكيم جبرًا أمام لجان التصالح بالمحافظات، والطعن على قراراتها أمام لجنة تحكيم الإسكندرية وجعل أحكامها نهائية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، في الدعوى رقم 68 لسنة 40 قضائية "دستورية" الذي قضى: أولًا: بعدم دستورية نصوص المواد (28 و29 و30 و31 و32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994. ثانيًا: بسقوط نص المادتين (33 و34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل المشار إليه، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة "بالتعويض الذي تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، لا تقبل تأويلًا ولا تعقيبًا مــــن أيــة جهــة، وهــي حجيــة تحــــول بذاتهــــا دون المجادلــــة فيهــــا أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة– اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Domestic Cotton Trade Law · Article 28المواد (28 و29 و30 و31 و32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994
- Domestic Cotton Trade Law · Article 29المواد (28 و29 و30 و31 و32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994
- Domestic Cotton Trade Law · Article 30المواد (28 و29 و30 و31 و32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994
- Domestic Cotton Trade Law · Article 31المواد (28 و29 و30 و31 و32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994
- Domestic Cotton Trade Law · Article 32المواد (28 و29 و30 و31 و32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.