Article 30 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 68 of judicial year 40, hearing of 2019-05-04): that part is not law
يعرض النزاع على لجنة التصالح بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة يتضمن بيانا مفصلا لموضوع النزاع.
ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه لمكتب اللجنة العامة بالمحافظة الرسم المقرر، وتحدد لجنة التصالح فى قرارها من يتحمله.
وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح ويدعوها للاجتماع فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه.
وتبلغ لجنة التصالح الطلب إلى الخصوم فى النزاع، وتحدد لهم فى الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظره والذى يجب أن يكون بينه وبين تاريخ الإعلان أسبوعا على الأقل.
وتسمع اللجنة أقوال طرفى النزاع ما لم يقرر أحدهما أو كلاهما النزول عن سماع أقوالة.
ويكون إعلان الأوراق إلى الخصوم ودعوة أعضاء اللجنة إلى الحضور بواسطة مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، ويرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويعتبر عدم حضور الخصم رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله، وتستمر اللجنة فى عملها وتصدر قرارها وتبلغه للخصم المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويعتبر القرار فى هذه الحالة حضوريا.
وتصدر قرارات لجنة التصالح بأغلبية الأصوات، فاذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمواد من (28 الي 32 )من القانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل ، و الفقرة (ز) من المادة (4) ، والمادة (10) من قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتحيكم الإجباري في شأن تنظيم تجارة القطن
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.