Supreme Constitutional Court judgment, case 25 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 1 July 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 25 of judicial year 27
- Hearing date
- 1 July 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تأميم المنشــآت تأميم محالج القطن وأيلولتهـا إلى الدولة
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقـدة يوم الأحد 1 يوليو سـنة 2007 م ، الموافق 16 مـن جمادى الآخرة سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين ماهـر البحـيرى وعدلـى محمـود منصـور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / إبراهيم حامد مصطفى الدنجاوى
وشهرته / حامد حامد مصطفى الدنجاوى
ضـــد
1 ـ السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
2 ـ السيد مدير عام منطقة الأملاك الأميرية بكفر سعد
3 ـ السيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
4 ـ السيد رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة
5 ـ السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
6 ـ السيد مدير عام منطقة الأوقاف بدمياط
7 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجــــراءات
بتاريـخ السابع والعشرين من يناير سنة 2005 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (86) من القانون رقم 100 لسنة 1964 فيما نصت عليه من إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهم من الأول حتى السادس الدعوى رقم 524 لسنة 2004 مدنى كلى رأس البر طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وذلك تأسيساً على أن هذه الأرض فى حوزته منذ عام 1978 ، وقد قام باستصلاحها وزراعتها ، ومن ثم اكتسب ملكيته لها منذ ذلك التاريخ إعمالاً لحكم المادة (874) من التقنين المدنى ، إلا أن هيئة الأوقاف المصرية قامت بمنازعته فى ملكيته لها بزعم أنها تدخل فى حجة الأمير مصطفى عبده المنان ، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع بجلسة 20/10/2004 بعدم دستورية المادة (86) من القانون رقم 100 لسنة 1964 التى نصت على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة (874) من القانون المدنى ، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29/12/2004 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وفى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2/2/2005 للقرار السابق ، فأقام دعواه الماثلة فى 27/1/2005 .
وحيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجـاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أم بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون الحد الأقصى – هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة . كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية ، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ، والآخر المهلة الزمنية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد ، وإنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ؛ هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى دفع بعدم دستورية النص الطعين بجلسة 20/10/2004 ، فأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 29/12/2004 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فلم يُقم المدعى دعواه الدستورية ، وطلب أجلاً لذلك فأجلت تلك المحكمة نظر الدعوى لجلسة 2/2/2005 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 27/1/2005 بعد انقضاء مهلة الثلاثة الأشهر المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً .
ولا ينال مما تقدم ما أبداه المدعى فى صحيفة دعواه من أنه يستحق ميعاداً للمسافة مقداره خمسة عشر يوماً باعتباره يقيم بإحدى مناطق الحدود ، وامتداد ميعاد رفع الدعوى الدستورية لأول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، مما يجعل دعواه قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ، ذلك أن ميعاد المسافة باعتباره زيادة على أصل الميعاد يعنى أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو وإياه ميعاداً واحداً متواصل الأيام ، فإذا كان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقاً متصلاً مباشرة بأصل الميعاد . وإذ صرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية بجلسة 20/10/2004 ، فإن آخر ميعاد لإقامة تلك الدعوى هو 20/1/2005 ، فإذا أضيف إليه ميعاد مسافة محسوب من موطنه بكفر سعد بدمياط – والتى لا تعد من مناطق الحدود – إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة ، والتى تزيد المسافة بينهما على 180 كيلو متراً فإنه يستحق أربعة أيام إعمالاً لحكم المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بواقع يوم عن كل خمسين كيلو متراً ، ومن ثم يمتد الميعاد إلى 24/1/2005 ، ولما كان هذا اليوم هو آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك فإن الميعاد يمتد طبقاً لنص المادة (18) من القانون ذاته إلى أول يوم عمل بعده وهو 25/1/2005 ، وإذ أقام المدعى دعواه فى 27/1/2005 ، فإن دعواه تضحى غير مقبولة .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.