Article 874 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 100 of 1964); not yet reviewed by a lawyer
١ - الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
٢ - ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
§ ٢ - الميراث وتصفية التركة
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1949 to 23 June 1964
١ - الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
٢ - ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
٣ - إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرس فيها ، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملك .
§ ٢ - الميراث وتصفية التركة
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتأميم المنشــآت تأميم محالج القطن وأيلولتهـا إلى الدولة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر النزاع والاتهام الذى أقامته ضده النيابة العسكرية فى القضية رقم 218 لسنة 1996 جنايات عسكرية عليا الإسكندرية واعتبار الحكم الصادر ف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الرأى الملزم الصادر من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 28 يونيو سنة 1978 حتى يتم الفصل فى الموضوع ، والحكم بعدم إعمال…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.