Supreme Constitutional Court decision, case 130 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 130 of judicial year 36
- Hearing date
- 11 April 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من غل يد القاضى فى استخدام الحق المقرر له بنص المادة (17)من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ إبراهيم عبد الواحد شمندى الراوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من غل يد القاضى فى استخدام الحق المقرر له بنص المادة (17) من قانون العقوبات .
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد وعلى ضوء المصلحة فيها، فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكميها الصادر أولهما : فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " بجلسة 8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية " بجلسة 14/2/2015 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها .
وقد نُشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكررًا (ب) بتاريخ 12/11/2014 والعدد رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ 25/2/2015 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين
( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.