قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 130 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 130 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من غل يد القاضى فى استخدام الحق المقرر له بنص المادة (17)من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ إبراهيم عبد الواحد شمندى الراوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من غل يد القاضى فى استخدام الحق المقرر له بنص المادة (17) من قانون العقوبات .
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد وعلى ضوء المصلحة فيها، فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكميها الصادر أولهما : فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " بجلسة 8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية " بجلسة 14/2/2015 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها .
وقد نُشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكررًا (ب) بتاريخ 12/11/2014 والعدد رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ 25/2/2015 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين
( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.