Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 31 (enforcement dispute), hearing of 2 January 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 1 of judicial year 31
- Hearing date
- 2 January 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ الهوارى محمد عبد القادر هوارى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - السادة قضاة محكمة جنح قصر النيل
6 - السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ الأول من يناير سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم أصليًا: بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " باعتبار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 -بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا- من قبيل القانون الأصلح للمتهم. واحتياطيًا: استخدام ولاية التصدى للقضاء بعدم دستورية الفصل الثالث "الشيك" من الباب الرابع "الأوراق التجارية " من قانون التجارة ، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى ، اتفاقاً وما قضت به المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية " بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. وفى الحالتين ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها: عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 9098 لسنة 64 قضائية من الهيئة العامة للمواد الجنائية ، والحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل فى الجنحة 11881 لسنة 2002، أو بأية أحكام تصدر لإحياء الحكم الأخير، سواء من محكمة جنح قصر النيل أو من غيرها من المحاكم فيما يتعلق بتلك الجنحة ، باعتبار أن جميعها بمثابة عقبات قانونية يتعين زوالها والقضاء ببراءة المتهم المنازع مما أسند إليه فيها، وإلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى فى شقيها الأصلى والاحتياطى ، واحتياطيًا رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 7/11/2010 دفع المدعى ببطلان الحكم الصادر فى القضية رقم 1 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ" الصادر بجلسة 8/6/2008 لمخالفته أحكام المواد 41 و66 و187، و195 (قبل تعديلها) من الدستور، والمادة 8 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمواد (2/5، 5، 11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة (5) من قانون العقوبات، ومخالفته للحكم الصادر بجلسة 22/2/1997 فى القضية الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم إعمال مقتضى الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ المشار إليه، على منازعة التنفيذ المعروضة . كما دفع بعدم دستورية البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لمخالفته المواد (40، 41، 66، 187) من الدستور، وذلك فيما لم يتضمنه من النص على أنه "إذا رفعت الدعوى الدستورية فى الميعاد، أوقفت محكمة الموضوع الدعوى المعروضة عليها لحين الفصل فى الدعوى الدستورية "، وما لم تنص عليه من "التزام المحكمة التى تنظر الإشكال فى تنفيذ الحكم الجنائى الصادر بالإدانة ، بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم قد ابتنى على نص عقابى أو إجرائى مطعون بعدم دستوريته".
وقررت المحكمة - بالجلسة ذاتها -إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن بنك مصر اكستريور كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 11881 لسنة 2002 جنح قصر النيل، بطلب عقابه بالمادتين (336 و337) من قانون العقوبات، لإعطائه بسؤ نية عدد ثمانية شيكات، كل منها بمبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه، تستحق شهريا اعتبارا من 30/6/2000 إلى 31/1/2001، مسحوبة على البنك ذاته، وتبين أنه لا يقابلها رصيد قائم للسحب، مع علمه بذلك. وبجلسة 18/1/2003، قضت المحكمة غيابيًا بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وكانت المعارضة منظورة بجلسة 3/11/2008.
ويرى المدعى ، أن الحكم الصادر بإدانته فى جنحة الشيك المشار إليها، وكذلك حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، الصادر بجلسة 10/7/1999 فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية – والذى تضمن وجوب تطبيق حكم المادة (337) من قانون العقوبات، وذلك حتى زوال قوتها الإلزامية ، إلا فيما نصت عليه المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى بدلاً من وجوب عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من إن قضاء الدعوى الجنائية بالصلح –تُعد بمثابة عقبات أمام تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 15/1/2006 من المحكمة الدستورية العليا، فى القضية الدستورية رقم 118 لسنة 21 قضائية ، فيما تضمنه من أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005، أضحى قانون التجارة المشار إليه نافذًا فيما يتعلق بأحكام الشيك، ويتعين إنزال أحكامه باعتبارها قانونًا أصلح للمتهم، سيما المادة (473) المتعلقة بالبيانات التى اشترطت توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً. مما كان لزامه –وقد افتقدت الشيكات التى أصدرها المدعى لتلك البيانات- أن يقضى ببراءته، وحال دون ذلك حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، إذ شكل التزامًا أدبيًا على المحاكم الأدنى لتطبيق مقتضاه، وهو ما يمثل حائلاً فعليًا دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر.
كما ارتأى المدعى ، أن ما قضى به حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 83 لسنة 23 قضائية ، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور قبل تعديله، هو العوار الشكلى ذاته الذى لحق بالمواد من (533) وحتى (539) من الفصل الثالث بعنوان "الشيك" من الباب الرابع بعنوان "الأوراق التجارية " والواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، لعدم عرض مشروعة على مجلس الشورى ، حال كونه من القوانين المكملة للدستور. ومن ثم، يكون القضاء الصادر بالتطبيق لأحكام قانون التجارة ، عائقًا أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص.
وخلص المدعى من كل ما تقدم، إلى وجوب اعتبار الفعل محل التجريم الوارد فى الجنحة 11881 لسنة 2002 جنح قصر النيل، غير معاقب عليه، سواء لكون المادة (337) من قانون العقوبات قد ألغيت، أو لكون المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يشوبها عيب عدم الدستورية ، لعدم عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشورى بالمخالفة للمادة (195) من الدستور. ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/1/2006 فى القضية الدستورية رقم 118 لسنة 21 قضائية ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنح قصر النيل، الصادر بجلسة 18/1/2003، فى الجنحة رقم 11881 لسنة 2002، وكذلك عدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/7/1999، فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، باعتبار أنهما يشكلان فى مجملهما – من وجهة نظر المدعى – عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا السالف ذكره.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا –بمضمونها- دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحُد منها. ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها. وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن الحكم الصادر فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية "، بجلسة 15/1/2006، قضى بعدم قبول الدعوى ، التى أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ، بزوال العقبة القانونية ، المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك، الواردة فى قانون التجارة ، بعد بدء العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005. ولم يتضمن هذا الحكم قضاءً فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى ، ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانونًا أصلح للمتهم من عدمه، وترك أمر تطبيقها، وإنزال حكمها، إلى محكمة الموضوع، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر قانونًا أصلح له. وتبعًا لذلك فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، وكذلك الحكم الجنائى الصادر فى حق المدعى فى الجنحة رقم 11881 لسنة 2002 جنح قصر النيل، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم لا تكون دعوى منازعة التنفيذ المعروضة قد توافرت لها مقومات قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطى للمدعى ، باستخدام المحكمة الدستورية العليا لولاية التصدى المخولة لها، للقضاء بعدم دستورية الفصل الثالث "الشيك" من الباب الرابع "الأوراق التجارية " من قانون التجارة ، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى ، اتفاقا وما قضت به فى حكمها الصادر بجلسة 7/5/2006، فى القضية الدستورية رقم 83 لسنة 23 قضائية ، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى ، المخولة لها بموجب نص المادة (27) من قانونها المشار إليه، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ، التى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها – فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها. ومن ثم، فإن الطلب المقدم من المدعى فى هذا الصدد يضحى كذلك غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم الصادر بجلسة 8/6/2008، فى الدعوى رقم 1 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ"، فمردود بأن ما آثاره المدعى من مناعى ، توصلاً للقضاء له بطلباته، ينحل فى حقيقته إلى طعن فى الحكم السالف الذكر. وإذ نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، فمؤداه –وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن. وإذ كان ما تقدم، فإن الدفع المبدى يضحى لا سند له من القانون، ويتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فمردود بأن الدفع بعدم الدستورية لا يتأتى إلا مع نزاع موضوعى ترى المحكمة توافر الشرائط المقررة لقبوله. وإذ كانت الدعوى الماثلة –لما تقدم- غير مقبولة ، فإن الدفع بعدم الدستورية يضحى جديرًا بالالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 5المادة (5) من قانون العقوبات، ومخالفته للحكم الصادر بجل
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Penal Code · Article 336المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، لإعطائه بسؤ نية عدد ثماني
- Penal Code · Article 337المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، لإعطائه بسؤ نية عدد ثماني
- Trade Law · Article 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.