Supreme Constitutional Court judgment, case 44 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 24 August 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 27
- Hearing date
- 24 August 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العمل
المادة ( 70) من القانون 12لسنة 2003
" تحــديد موعـد أقصاه 45 يوماً من تاريخ نشأة النزاع للجوء إلى اللجـنة القضائية المشار إليها فى المادة(71)
وإلا سقط حقه فى عرض الأمـر علـى اللجـنة"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008م، الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار /محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 44 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ إسلام رفعت رشدى حسن
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد رئيس مجلس الشعب
4ــ السيد وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ 20/2/2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 684 لسنة 2004 عمال كلى طالباً إلزام الشركة التى يمثلها المدعى عليه الخامس بأن تؤدى إليه مبلغ 000ر50 جنية تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصله تعسفياً- وبتاريخ 25/7/2004 قررت اللجنة الخماسية - المشكلة وفقا للمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 سقوط حق المدعى فى اللجوء إليها لمرور أكثر من 45 يوم عملاً بالمادة 70 منه. طعن المدعى على هذا القرار بالاستئناف رقم 1061 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، ودفع بعدم دستورية المادة 70 من قانون العمل المشار إليه وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى وهى ما نصت عليه المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 من تحديد ميعاد للجوء إلى اللجنة وإلا سقط الحق فى عرض الأمر عليها، قد سبق أن تعرضت لها هذه المحكمة فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية وحسمتها بحكمها الصادر فيها بجلسة 13/1/2008 الذى قضى "أولا بعدم دستورية نص المادتين 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005. ثانيا بسقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على أن " فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الميعاد المشار إليه. ثالثا: سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ". وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها الصادر فى 27/1/2008 برقم 4 مكرر وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 70المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 71مادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المادتين 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.