حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 24 أغسطس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 أغسطس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العمل
المادة ( 70) من القانون 12لسنة 2003
" تحــديد موعـد أقصاه 45 يوماً من تاريخ نشأة النزاع للجوء إلى اللجـنة القضائية المشار إليها فى المادة(71)
وإلا سقط حقه فى عرض الأمـر علـى اللجـنة"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008م، الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار /محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 44 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ إسلام رفعت رشدى حسن
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد رئيس مجلس الشعب
4ــ السيد وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ 20/2/2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 684 لسنة 2004 عمال كلى طالباً إلزام الشركة التى يمثلها المدعى عليه الخامس بأن تؤدى إليه مبلغ 000ر50 جنية تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصله تعسفياً- وبتاريخ 25/7/2004 قررت اللجنة الخماسية - المشكلة وفقا للمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 سقوط حق المدعى فى اللجوء إليها لمرور أكثر من 45 يوم عملاً بالمادة 70 منه. طعن المدعى على هذا القرار بالاستئناف رقم 1061 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، ودفع بعدم دستورية المادة 70 من قانون العمل المشار إليه وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى وهى ما نصت عليه المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 من تحديد ميعاد للجوء إلى اللجنة وإلا سقط الحق فى عرض الأمر عليها، قد سبق أن تعرضت لها هذه المحكمة فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية وحسمتها بحكمها الصادر فيها بجلسة 13/1/2008 الذى قضى "أولا بعدم دستورية نص المادتين 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005. ثانيا بسقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على أن " فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الميعاد المشار إليه. ثالثا: سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ". وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها الصادر فى 27/1/2008 برقم 4 مكرر وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 70المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 71مادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المادتين 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.