Supreme Constitutional Court decision, case 294 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 4 November 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 294 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 November 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من نوفمبر سنة 2012م ، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 294 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد محمود إبراهيم زيادة
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ النائب العام
6- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أقام المدعى دعواه المعروضة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20/12/2008 طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة بعد أن صرحت له محكمة الموضوع بإقامتها .
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، وقدمت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
وحيث إن البين من واقعات النزاع الموضوعى حصولها فى غضون عام 2006 ، فإنه لا مصلحة للمدعى فى الطعن على نص المادة (337) من قانون العقوبات لإلغائها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 ، ومن ثم ينحصر نطاق الدعوى الدستورية المعروضة فى نص المادة (534) من قانون التجارة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت أمر دستورية المادة المطعون عليها بحكمها الصادر بجلسة أول أبريل سنة 2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " بالمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكرر ) بتاريخ 15/4/2012 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 337المادة (337) من قانون العقوبات ، و
- Trade Law · Article 534المادة (534) من قانون التجارة
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.