قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 294 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 294 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من نوفمبر سنة 2012م ، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 294 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد محمود إبراهيم زيادة
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ النائب العام
6- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أقام المدعى دعواه المعروضة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20/12/2008 طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة بعد أن صرحت له محكمة الموضوع بإقامتها .
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، وقدمت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
وحيث إن البين من واقعات النزاع الموضوعى حصولها فى غضون عام 2006 ، فإنه لا مصلحة للمدعى فى الطعن على نص المادة (337) من قانون العقوبات لإلغائها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 ، ومن ثم ينحصر نطاق الدعوى الدستورية المعروضة فى نص المادة (534) من قانون التجارة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت أمر دستورية المادة المطعون عليها بحكمها الصادر بجلسة أول أبريل سنة 2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " بالمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكرر ) بتاريخ 15/4/2012 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات ، و
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.