Supreme Constitutional Court judgment, case 41 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 7 December 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 41 of judicial year 29
- Hearing date
- 7 December 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد أرقام (1 ، 2، 17 ، 18 ، 19 ، 2/2 ، 18 /2 ) من قانون المحال الصناعية والتجارية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 29 قضائية "دستورية"
المقامة من
خالد مرسي عبد الله العصافيري
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيــــــــــــــر العــــــــــــــــــــدل
5- النــــــائب العــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لجميع المواد المطعون فيها، فيما عدا نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (2 و18)، فقد طلبت رفض الدعوى بشأنهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 13/12/2020، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Industrial and Commercial Premises Law · Article 1المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- Industrial and Commercial Premises Law · Article 17المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- Industrial and Commercial Premises Law · Article 18المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- Industrial and Commercial Premises Law · Article 19المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- Industrial and Commercial Premises Law · Article 2المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.