Article 1 of the Industrial and Commercial Premises Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى.
ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه الى الآخر.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد أرقام (1 ، 2، 17 ، 18 ، 19 ، 2/2 ، 18 /2 ) من قانون المحال الصناعية والتجارية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (29 ، 30) من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة( 402 /1 ) من قانون الاجراءات الجنائية
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز الطعن على الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.