Article 17 of the Industrial and Commercial Premises Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد .
وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح
على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر
الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال ٢٤ ساعة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 209/1980
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
ويصدر المحافظ المختص – قبل الفصل فى المخالفة – أمرا بغلق المحل بالطريق الإدارى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
Date not confirmed
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
ويجوز للقاضى فى أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فى المخالفة أن يأمر مؤقتا باغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.