Supreme Constitutional Court decision, case 305 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 305 of judicial year 29
- Hearing date
- 14 December 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد (336 و337) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 305 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / هشام خميس محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد النائب العام
6 - السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر فرع سيدى بشر إسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (336 و337) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 29/1/2008 بعدم دستورية المادتين (336 و337) من قانون العقوبات بعد أن كان قد أقام هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 31/12/2007 . ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بالطريق المباشر وبغير الطريق الذى رسمه القانون . وبالتالى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.