قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 305 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 305 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد (336 و337) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 305 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / هشام خميس محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد النائب العام
6 - السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر فرع سيدى بشر إسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (336 و337) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 29/1/2008 بعدم دستورية المادتين (336 و337) من قانون العقوبات بعد أن كان قد أقام هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 31/12/2007 . ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بالطريق المباشر وبغير الطريق الذى رسمه القانون . وبالتالى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.