Article 60 of the Judicial Experts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدر أتعاب الخبرة طبقا للقواعد والفئات الآتية :
( ١ ) من مائتى قرش إلى أربعمائة قرش عن يوم العمل لحل النزاع .
( ٢ ) من مائة قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير أو لإبداء رأى شفوى .
( ٣ ) من مائتى قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات .
( ٤ ) خمسون قرشا من إيداع التقرير .
( ٥ ) من مائة قرش إلى مائتى قرش عن يوم العمل الذى يقضيه فى الاطلاع بقلم الكتاب إذا كان غير مأذون له فى تسلم أوراق الخصوم أو يقضيه بالمصالح والجهات الأخرى .
ويجوز انقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به . كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته .
أحكام متنوعة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.