المادة 60 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
النص الساري
تقدر أتعاب الخبرة طبقا للقواعد والفئات الآتية :
( ١ ) من مائتى قرش إلى أربعمائة قرش عن يوم العمل لحل النزاع .
( ٢ ) من مائة قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير أو لإبداء رأى شفوى .
( ٣ ) من مائتى قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات .
( ٤ ) خمسون قرشا من إيداع التقرير .
( ٥ ) من مائة قرش إلى مائتى قرش عن يوم العمل الذى يقضيه فى الاطلاع بقلم الكتاب إذا كان غير مأذون له فى تسلم أوراق الخصوم أو يقضيه بالمصالح والجهات الأخرى .
ويجوز انقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به . كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته .
أحكام متنوعة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.