القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 59 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
تتولى مكاتب الخبراء وأقسام الطب الشرعى والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة المطالبة بالاتعاب والمصروفات والطعن فى الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها والحضور فى الجلسات . ولها أن تنيب عنها إدارة قضايا الحكومة فى ذلك .
وتتولى أقلام الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.