القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 61 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٣ بشأن الخبراء أمام المحاكم الأهلية والمواد ٢١١ ٢٤١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
كما تلغى المادة ٨٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل .
وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.