القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 62 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠
صدر بقصر المنتزه في ٢٧ رمضان سنة ١٣٧١ ( ٢٠ يونيه سنة ١٩٥٢ )
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير العدل
محمد كامل مرسي
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نجيب الهلالي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.