Article 40 of the Judicial Experts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 91 of 2016); not yet reviewed by a lawyer
ينشأ مجلس استشارى لخبراء مصلحة الطب الشرعى يؤلف من :
١ مساعد أول وزير العدل رئيسا .
٢ النائب العام أو من ينوب عنه .
٣ مستشار من محكمة استئناف القاهرة تندبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين .
٤ كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه .
٥ كبير مفتشى مصلحة الطب الشرعى .
٦ رئيس قسم طب شرعى القاهرة .
٧ أستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول .
ويجتمع المجلس بوزارة العدل ، وجميع مداولاته سرية ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وأربعة من أعضائه يكون من بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وأستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 26 June 1952 to 22 December 2016
ينشأ مجلس استشارى لخبراء مصلحة الطب الشرعى يؤلف من :
١ الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا .
٢ النائب العام أو من ينوب عنه .
٣ مستشار من محكمة استئناف القاهرة تندبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين .
٤ كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه .
٥ كبير مفتشى مصلحة الطب الشرعى .
٦ رئيس قسم طب شرعى القاهرة .
٧ أستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول .
ويجتمع المجلس بوزارة العدل ، وجميع مداولاته سرية ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وأربعة من أعضائه يكون من بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وأستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.