المادة 40 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 91 لسنة 2016)؛ لم يراجعه محام بعد
ينشأ مجلس استشارى لخبراء مصلحة الطب الشرعى يؤلف من :
١ مساعد أول وزير العدل رئيسا .
٢ النائب العام أو من ينوب عنه .
٣ مستشار من محكمة استئناف القاهرة تندبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين .
٤ كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه .
٥ كبير مفتشى مصلحة الطب الشرعى .
٦ رئيس قسم طب شرعى القاهرة .
٧ أستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول .
ويجتمع المجلس بوزارة العدل ، وجميع مداولاته سرية ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وأربعة من أعضائه يكون من بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وأستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 يونيو 1952 إلى 22 ديسمبر 2016
ينشأ مجلس استشارى لخبراء مصلحة الطب الشرعى يؤلف من :
١ الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا .
٢ النائب العام أو من ينوب عنه .
٣ مستشار من محكمة استئناف القاهرة تندبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين .
٤ كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه .
٥ كبير مفتشى مصلحة الطب الشرعى .
٦ رئيس قسم طب شرعى القاهرة .
٧ أستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول .
ويجتمع المجلس بوزارة العدل ، وجميع مداولاته سرية ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وأربعة من أعضائه يكون من بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وأستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.