Article 4 bis of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الاكتتاب العام : عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات .
الطرح العام : عرض أوراق مالية أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا .
الطرح الخاص : عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك .
الأدوات المالية : وثائق تغاير الأوراق المالية ، وتكون قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.