Article 5 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها
الإفصاح عن البيانات الآتية :
(أ) غرض الشركة ومدتها .
(ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .
(ج) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها .
(د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية
إن وجدت .
(ه) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم
المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال .
(و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة .
(ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار
إليها فى الفقرة السابقة الإفصاح عن البيانات الآتية :
(أ) سابقة أعمال الشركة .
(ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم .
(ج) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من ٥٪ من
أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم .
(د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن
السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما
أقل والمعدة طبقا لقواعد الإفصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية
والنماذج التى تضعها الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.