Article 6 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 17 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم
على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن
تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها .
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية
وقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية .
وتخطر الهيئة بالميزانية والقوائم المالية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب
الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .
والهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة
بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر في هذه
الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات
نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين
بالفقرة التالية .
ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية ، والإيضاحات المتممة لها ، وتقرير مراقب الحسابات بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية تؤثر على نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم
على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن
تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها .
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية
وقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية .
وتخطر الهيئة بالميزانية والقوائم المالية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب
الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .
والهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة
بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر في هذه
الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات
نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين
بالفقرة التالية .
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم
المالية السنوية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على
الأقل باللغة العربية .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها أو في
مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا وأن تنشر عنه ملخصا وافيا في صحيفتين
يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.